الشيخ فاضل اللنكراني

66

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )

مسألة 7 : يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سبع أو لصّ أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب ، ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن السعة ، فإن كان في مكان صلّى فيه ، فليجدّد الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم يجد الماء تجزىء صلاته ، وإن وجده أعادها ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة . وكذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة ، وإن انتقل إلى مكان آخر ، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة ، وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم ، وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء 1 .

--> ( 1 ) سورة النساء 4 : 43 ، وسورة المائدة 5 : 6 . ( 2 ) في ص 31 - 32 .